عند شيعة الجنس النبي يجامع زوجته وهي حائض ويعلمون امور جنسية وافشاء سر بيته تقول الرواية.أن ميمونة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش.من لا يحضره الفقيه الصدوق - ج ١ص٩٩ووسائل الشيعة ج٢ص٣٢٣ والمعصوم يقول بذلك وثيقة

عند شيعة الجنس النبي يجامع زوجته وهي حائض ويعلمون امور جنسية وافشاء سر بيته تقول الرواية.أن ميمونة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش.من لا يحضره الفقيه الصدوق - ج ١ص٩٩ووسائل الشيعة ج٢ص٣٢٣ والمعصوم يقول بذلك وثيقة



طبعا حسب اعتقاد الشيعة الجهلة أنه حرام هذه بتلك




١

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
يأتيها (1) لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (2)) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) ونبين وجهه.
26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء [2257] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.

٢



من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٩٩
والمرأة الحائض إذا رأت الطهر في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وحضرت الصلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته وتيممت وصلت، وحل لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها وتيممت، ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض (1) لأنهن قد نهين عن ذلك.
204 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (2).
205 - وذكر عن أبيه عليهما السلام " أن ميمونة (3) كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش "




٣

2258] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث


٤


موثقة عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ".

وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب ".مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء الاول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]




وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار " (* 9)
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج‍ 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه‍ ق
( 319 )( 322 )






2222222222222

ولقد وردت روايات في كتب الرافضة تتكلم عن احوال الحيض عند زوجات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , وبعض خصوصياته , فهل انتقد علماء الرافضة هذه الروايات في كتبهم , ام صححوها وشرحوها ؟ !!! . 

ومن هذه الروايات ما جاء في الكافي : "١ - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ" اهـ . 1


وفي من لا يحضره الفقيه للصدوق : "٧٤٨ - وروى جميل عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال:" لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصليوعائشة مضطجعة بين يديه وهى حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد "اهـ ." 2


وقال السبزواري عن الرواية : "واستدل عليه أيضا بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا باس ان تصلي المراة بحذاء الرجل وهو يصلي فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعايشة مضطجعة بين يديه وهي حايض" اهـ . 3


وفي الكافي : "مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ" اهـ . 4

وفي الكافي ايضا : "مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً" اهـ . 5


وفي روضة المتقين : "(١) روى الشيخ، في الصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه و آله. بمد و اغتسل بصاع ثمَّ قال اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد: قال زرارة: فقلت كيف صنع هو؟ قال بدء هو فضرب بيده في الماء قبلها و أنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو و أفاضت بيده في الماء قبلها و أنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاثة أمداد، و الذي اغتسلت به مدين، و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع" اهـ . 6


وقال البحراني : "ويدل عليه الأخبار المتضمنة لاغتساله ( صلى الله عليه وآله ) مع عائشة من إناء واحد ، ومنها صحيحة زرارة وفيها" فضرب بيده في الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها . ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا "اهـ ."7 

وفي علل الشرائع للصدوق : "باب ٢٢٣ - العلة التي من أجلها كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة أبقين صفرة الطيب على أجسادهن ١ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي على السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة أبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن" اهـ . 8



٨٣ -1 الكافي - الكليني - ج ٣ ص ١١٠ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - كالصحيح - ج ١٣ ص ٢٥٧ . 

٨٤ -2 من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج ١ ص ٢٤٧ 

٨٥ -3 ذخيرة المعاد - السبزواري - ج ١ ق ٢ - ص ٢٤٣ . 

٨٦ -4 الكافي - الكليني - ج ٣ ص ٢٢ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - كالصحيح - ج ١٣ ص ٦٨ . 

٨٧ -5 الكافي - الكليني - ج ٣ ص ١٠ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - مجهول كالصحيح - ج ١٣ ص ٣٩ . 

٨٨ - 6روضة المتقين - محمد تقي المجلسي - ج ١ ص ٧٩ . 

٨٩ -7 الحدائق الناضرة - البحراني - ج ١ ص ٤٤٦ . 

٩٠ -8 علل الشرائع - الصدوق - ج ١ - ص ٢٩٣ . 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نعوذ بالله عند الشيعة النبي نزل برجل قبل الاسلام وعلي نرل عليه رجل الرواية.ان رجلا نزل بامير المؤمنين عليه‌السلام فمكث عنده ايام.بالكافي للكليني ج7ص413 وحسن الاخيرة المجلسي وثيقة

اخطاء علماء الشيعة في كتابة ايات القران وتحريفه كعلمائة الاصفهاني الشيعي يحرف القران بكتاب مكيال المكارم ج2 ص385 ط(ق) و ج2 ص436 ط(ج) (وثيقة)

عند الشيعه الباقر صنع فيل و طار ما هذا ياشيعه المصدر هنا